____________________
وقال في «مجمع البرهان» لا يبعد أولوية الترك إذا استشعر حصول الاضطراب من المصلي، فالأولى أن يصبر حتى يخلص فيسلم عليه، فما ترك الأمر به سيما إذا كان المصلي ممن يضطرب بأدنى شئ وقد يحصل له شك في أنه سلم بحيث يجب الجواب أم لا، أو أنه أجاب غيره أم لا، بل قد يحصل له الشبهة في أنه يجب الرد في الصلاة ويجوز أم لا فلا يبعد أولوية الترك في مثل هذه الصور فتأمل (1)، انتهى. ومثله قال الأستاذ دام ظله في «مصابيح الظلام»: وقال في «قرب الإسناد» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم أقبل على صلاتك (2): ثم احتمل حمله على التقية والاتقاء وأمر بالتأمل (3).
التاسع: صرح الشهيد (4) والكركي (5) وغيرهما (6) بأنه لا يجب أن يقصد الرد والقرآن معا، ونسب الخلاف إلى ظاهر كلام الشيخ، ولم أجده ذكر ذلك في الخلاف والمبسوط والنهاية، ولعلهم فهموه مما احتج به له في «المختلف (7)» على تعيين الرد بمثل قول المسلم على تعيين سلام عليكم من أنه قرآن، وعلى هذا كان ينبغي لهم أن ينسبوا ذلك أيضا إلى ظاهر «المعتبر (8) والمنتهى (9)» لأن فيهما: لا يقال:
السلام من كلام الناس فلا ينطق به في الصلاة، لأنا نقول: لا نسلم أنه من كلام الناس، لأن القرآن يتضمن مثل هذا اللفظ. ولو قيل: إذا قصد به رد السلام خرج
التاسع: صرح الشهيد (4) والكركي (5) وغيرهما (6) بأنه لا يجب أن يقصد الرد والقرآن معا، ونسب الخلاف إلى ظاهر كلام الشيخ، ولم أجده ذكر ذلك في الخلاف والمبسوط والنهاية، ولعلهم فهموه مما احتج به له في «المختلف (7)» على تعيين الرد بمثل قول المسلم على تعيين سلام عليكم من أنه قرآن، وعلى هذا كان ينبغي لهم أن ينسبوا ذلك أيضا إلى ظاهر «المعتبر (8) والمنتهى (9)» لأن فيهما: لا يقال:
السلام من كلام الناس فلا ينطق به في الصلاة، لأنا نقول: لا نسلم أنه من كلام الناس، لأن القرآن يتضمن مثل هذا اللفظ. ولو قيل: إذا قصد به رد السلام خرج