____________________
أن هناك قولين آخرين، الأول: أنه ينفرد واجبا ويتمها جمعة، لأنه يلزم مخالفة الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة. الثاني: أنه يتابع الإمام ثم يحذف ما فعل كمن تقدم الإمام في ركوع أو سجود سهوا لتحقق المتابعة (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وعلى التقديرين يلحق الجمعة) كما صرح به في الكتب المتقدمة، إذ يكفي فيه لحوق الركوع في ركعة وقد لحقه في الأولى. واحتمل في «نهاية الإحكام (2) وكنز الفوائد (3)» فوات الجمعة، لأنه لم يحصل له مع الإمام سجدتان في الأولى ولا شئ من أفعال الثانية، والركعة إنما تتحقق بالسجدتين، فلم يدرك ركعة معه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده للأولى بطلت صلاته) كما نص على ذلك غير واحد (4) لزيادة ركن. وأوجبه مالك والشافعي في أحد قوليه (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة)
قوله قدس الله تعالى روحه: (وعلى التقديرين يلحق الجمعة) كما صرح به في الكتب المتقدمة، إذ يكفي فيه لحوق الركوع في ركعة وقد لحقه في الأولى. واحتمل في «نهاية الإحكام (2) وكنز الفوائد (3)» فوات الجمعة، لأنه لم يحصل له مع الإمام سجدتان في الأولى ولا شئ من أفعال الثانية، والركعة إنما تتحقق بالسجدتين، فلم يدرك ركعة معه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده للأولى بطلت صلاته) كما نص على ذلك غير واحد (4) لزيادة ركن. وأوجبه مالك والشافعي في أحد قوليه (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة)