____________________
بالخامسة» وتأويل الخامسة بالرابعة من أبعد التأويل.
[في التكبير والقنوت في الركعة الثانية] قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يكبر ويركع) قد سمعت أن في «الخلاف» وظاهر «السرائر» الإجماع على أن التكبير في الركعتين اثنتا عشرة تكبيرة (1)، فالخلاف إنما هو في الزائد منه وفي وضعه، وقد علمت أن المشهور أن الزائد من التكبير تسع كالزائد من القنوت وأن كل واحد منهما خمس في الأولى وأربع في الثانية وأن في «المختلف» نفي الخلاف عن ذلك في التكبير، وقد سمعت عبارة المختلف برمتها، لكن في «المنتهى» عن الحسن وابن بابويه أنه سبع (2). وهو يخالف ما في «المختلف (3)» حيث إنه نسب فيه إليهما موافقة المشهور وحيث إنه نفى الخلاف عن ذلك، فالمخالفة من وجهين. وعلى ما في المنتهى يتحقق الخلاف، فيحتمل أن يكون مراد الحسن والصدوق أن في الأولى أربعا وفي الثانية ثلاثا أو أن في الأولى خمسا وفي الثانية اثنتين، ولم نجد للصدوق عبارة ظاهرة في ذلك فضلا عن أن تكون صريحة فيه، قال في «الفقيه» فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد والشمس وضحاها ثم كبر أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ثم ركع بالخامسة (4).
[في التكبير والقنوت في الركعة الثانية] قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يكبر ويركع) قد سمعت أن في «الخلاف» وظاهر «السرائر» الإجماع على أن التكبير في الركعتين اثنتا عشرة تكبيرة (1)، فالخلاف إنما هو في الزائد منه وفي وضعه، وقد علمت أن المشهور أن الزائد من التكبير تسع كالزائد من القنوت وأن كل واحد منهما خمس في الأولى وأربع في الثانية وأن في «المختلف» نفي الخلاف عن ذلك في التكبير، وقد سمعت عبارة المختلف برمتها، لكن في «المنتهى» عن الحسن وابن بابويه أنه سبع (2). وهو يخالف ما في «المختلف (3)» حيث إنه نسب فيه إليهما موافقة المشهور وحيث إنه نفى الخلاف عن ذلك، فالمخالفة من وجهين. وعلى ما في المنتهى يتحقق الخلاف، فيحتمل أن يكون مراد الحسن والصدوق أن في الأولى أربعا وفي الثانية ثلاثا أو أن في الأولى خمسا وفي الثانية اثنتين، ولم نجد للصدوق عبارة ظاهرة في ذلك فضلا عن أن تكون صريحة فيه، قال في «الفقيه» فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد والشمس وضحاها ثم كبر أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ثم ركع بالخامسة (4).