____________________
مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) والمصطفين من آله ووعظ وزجر (1)، انتهى. ولعله لذلك قال في «البيان»: لا تجزي الجمعة بغير خطبة. والحسن البصري محجوج بالإجماع، ولا تكفي الواحدة وقول النعمان مدفوع بالشهرة (2)، انتهى فتأمل جيدا.
والظاهر أن المراد بالخطبة ما يشمل الخطبتين، ويدل على ذلك قوله في «المنتهى (3)»: الخطبة شرط في الجمعة. وهو قول عامة أهل العلم لا نعرف فيه مخالفا إلا الحسن البصري. واستدل على ذلك بالأخبار المصرح فيها بالخطبتين.
وقال بعد ذلك: ولا تكفي الخطبة الواحدة بل لا بد من الخطبتين، فلو أخل بواحدة منهما فلا جمعة له، ذهب إليه علماؤنا أجمع. وفي «الذكرى (4)» بعد أن نقل الإجماع على اشتراطهما قال: وعليه العامة إلا البصري فإنه نفى اشتراطهما، انتهى. ونقل في «التذكرة (5)» عن مالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية وأصحاب الرأي الاجتزاء بخطبة، فليتأمل.
وأما كون وقتهما من زوال الشمس لا قبله فهو الأشهر كما في «التذكرة (6) والبيان (7)» والمشهور كما في «الروض (8)» في موضعين منه «والذخيرة (9)» ومذهب المعظم كما في «الذكرى (10) ورياض المسائل (11)» ومذهب الأكثر كما
والظاهر أن المراد بالخطبة ما يشمل الخطبتين، ويدل على ذلك قوله في «المنتهى (3)»: الخطبة شرط في الجمعة. وهو قول عامة أهل العلم لا نعرف فيه مخالفا إلا الحسن البصري. واستدل على ذلك بالأخبار المصرح فيها بالخطبتين.
وقال بعد ذلك: ولا تكفي الخطبة الواحدة بل لا بد من الخطبتين، فلو أخل بواحدة منهما فلا جمعة له، ذهب إليه علماؤنا أجمع. وفي «الذكرى (4)» بعد أن نقل الإجماع على اشتراطهما قال: وعليه العامة إلا البصري فإنه نفى اشتراطهما، انتهى. ونقل في «التذكرة (5)» عن مالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية وأصحاب الرأي الاجتزاء بخطبة، فليتأمل.
وأما كون وقتهما من زوال الشمس لا قبله فهو الأشهر كما في «التذكرة (6) والبيان (7)» والمشهور كما في «الروض (8)» في موضعين منه «والذخيرة (9)» ومذهب المعظم كما في «الذكرى (10) ورياض المسائل (11)» ومذهب الأكثر كما