____________________
وبكل ما ورد في المنع من فعل المنافيات في الصلاة (1).
واستدل عليه في «الحدائق» بالأخبار الواردة في أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال: فإنه لا معنى لكون تحريمها التكبير إلا بتحريم ما كان محللا على المصلي قبل التكبير، فإن الدخول فيها بالتكبير يحرم عليه تلك الأمور من الاستدبار والكلام عمدا والحدث عمدا، وأن هذه الأشياء تحل عليه بالتسليم، قال: وهذا المعنى أظهر من أن يخفى (2).
[في جواز قطع الصلاة لحفظ المال والطفل و...] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه) قال في «المنتهى»: يحرم قطع الصلاة إلا لضرورة كمن رأى دابة له انفلتت أو غريما يخاف فوته أو مالا يخاف ضياعه أو غريقا يخاف هلاكه أو حريقا يلحقه أو طفلا يخاف سقوطه. ثم قال: وإنما يجوز ذلك إذا لم يحصل الغرض بدونه، فلو أمكن بدون قطعها لم يجز. ثم قال: إذا ثبت ذلك فنقول: إذا فعله لم تبطل صلاته إجماعا (3) انتهى. وفي «المبسوط» متى رأى دابة له انفلتت أو غريما، وذكر ما في المنتهى إلى قوله: سقوطه، وزاد بعد قوله «حريقا يلحقه»:
أو شيئا من ماله (4). وفي «المعتبر» بعد نقل كلام المبسوط: هذا صواب إن كان في البقاء على حاله ضرر، وينبغي أن يختص جواز قطعها بالحال التي لا يمكن الغرض بدون ذلك، فأما إن أمكن بدون قطعها لم يجز القطع (5)، انتهى.
واستدل عليه في «الحدائق» بالأخبار الواردة في أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال: فإنه لا معنى لكون تحريمها التكبير إلا بتحريم ما كان محللا على المصلي قبل التكبير، فإن الدخول فيها بالتكبير يحرم عليه تلك الأمور من الاستدبار والكلام عمدا والحدث عمدا، وأن هذه الأشياء تحل عليه بالتسليم، قال: وهذا المعنى أظهر من أن يخفى (2).
[في جواز قطع الصلاة لحفظ المال والطفل و...] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه) قال في «المنتهى»: يحرم قطع الصلاة إلا لضرورة كمن رأى دابة له انفلتت أو غريما يخاف فوته أو مالا يخاف ضياعه أو غريقا يخاف هلاكه أو حريقا يلحقه أو طفلا يخاف سقوطه. ثم قال: وإنما يجوز ذلك إذا لم يحصل الغرض بدونه، فلو أمكن بدون قطعها لم يجز. ثم قال: إذا ثبت ذلك فنقول: إذا فعله لم تبطل صلاته إجماعا (3) انتهى. وفي «المبسوط» متى رأى دابة له انفلتت أو غريما، وذكر ما في المنتهى إلى قوله: سقوطه، وزاد بعد قوله «حريقا يلحقه»:
أو شيئا من ماله (4). وفي «المعتبر» بعد نقل كلام المبسوط: هذا صواب إن كان في البقاء على حاله ضرر، وينبغي أن يختص جواز قطعها بالحال التي لا يمكن الغرض بدون ذلك، فأما إن أمكن بدون قطعها لم يجز القطع (5)، انتهى.