____________________
التخيير ما نصه: وإن كان الأولى للقريب الحضور جمعا بين الروايتين. وفيه:
أن المتبادر عرفا من القاصي هو من كان خارجا عن المصر كأصحاب القرى كما صرح به خبر صاحب «دعائم الإسلام (1)» وكما اعترف هو به حيث قال: وربما صار بعض إلى تفسير القاصي بأهل القرى دون أهل البلد، لأنه المتعارف (2)، انتهى.
وكان ما جعله أولى في وجه الجمع مخصوص به، فليتأمل في كلامه جيدا.
والأستاذ أدام سبحانه حراسته بعد أن ذكر الأدلة للأقوال قال: يمكن القول بالرخصة للقاصي بل ومطلقا على إشكال فيه (3)، انتهى. ولو ظفر بالإجماعات التي نقلناها ما استشكل.
[في وجوب الحضور على الإمام] قوله قدس الله تعالى روحه: (وعلى الإمام الحضور) يريد أنه يجب على الإمام الحضور كما فهم منه ذلك جماعة (4). وقد نقل الإجماع على وجوبه عليه في «التذكرة (5)» في بحث الجمعة و «كشف الالتباس (6) وإرشاد الجعفرية (7)». وفي «البيان (8) ومصابيح الظلام (9)» لا خلاف فيه. وفي
أن المتبادر عرفا من القاصي هو من كان خارجا عن المصر كأصحاب القرى كما صرح به خبر صاحب «دعائم الإسلام (1)» وكما اعترف هو به حيث قال: وربما صار بعض إلى تفسير القاصي بأهل القرى دون أهل البلد، لأنه المتعارف (2)، انتهى.
وكان ما جعله أولى في وجه الجمع مخصوص به، فليتأمل في كلامه جيدا.
والأستاذ أدام سبحانه حراسته بعد أن ذكر الأدلة للأقوال قال: يمكن القول بالرخصة للقاصي بل ومطلقا على إشكال فيه (3)، انتهى. ولو ظفر بالإجماعات التي نقلناها ما استشكل.
[في وجوب الحضور على الإمام] قوله قدس الله تعالى روحه: (وعلى الإمام الحضور) يريد أنه يجب على الإمام الحضور كما فهم منه ذلك جماعة (4). وقد نقل الإجماع على وجوبه عليه في «التذكرة (5)» في بحث الجمعة و «كشف الالتباس (6) وإرشاد الجعفرية (7)». وفي «البيان (8) ومصابيح الظلام (9)» لا خلاف فيه. وفي