____________________
نعم قال الشيخ في «العدة (1)» ما نصه: وأما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الذي اعتقده أن المقلد للحق وإن كان مخطئا في الأصول معفو عنه ولا أحكم فيه بحكم الفساق، انتهى.
[في اشتراط العدالة في النائب] قوله قدس الله تعالى روحه: (والعدالة) تنقيح البحث فيها يتم برسم مباحث:
الأول: في معنى العدالة أما لغة ففي «المبسوط (2) والسرائر (3)» وغيرهما (4) أن العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا، ونحوه ما في «المدارك (5)» وغيرها (6) من أن العدالة لغة الاستواء والاستقامة، انتهى.
وأما معناها شرعا لثبوت الحقيقة الشرعية فيها كما هو صريح جماعة كالشيخ (7) والعجلي (8) فكلام الأصحاب في المعتبر منه في إمام الجماعة والشاهد في الطلاق وغيره، وفي الراوي ومستحق الزكاة على القول باعتبارها فيه مختلف على الظاهر، ولذا اختلفت أفهام متأخري المتأخرين في مرادهم، إلا أن الظاهر كما نص جماعة أن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة والشاهد واحدة.
[في اشتراط العدالة في النائب] قوله قدس الله تعالى روحه: (والعدالة) تنقيح البحث فيها يتم برسم مباحث:
الأول: في معنى العدالة أما لغة ففي «المبسوط (2) والسرائر (3)» وغيرهما (4) أن العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا، ونحوه ما في «المدارك (5)» وغيرها (6) من أن العدالة لغة الاستواء والاستقامة، انتهى.
وأما معناها شرعا لثبوت الحقيقة الشرعية فيها كما هو صريح جماعة كالشيخ (7) والعجلي (8) فكلام الأصحاب في المعتبر منه في إمام الجماعة والشاهد في الطلاق وغيره، وفي الراوي ومستحق الزكاة على القول باعتبارها فيه مختلف على الظاهر، ولذا اختلفت أفهام متأخري المتأخرين في مرادهم، إلا أن الظاهر كما نص جماعة أن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة والشاهد واحدة.