____________________
وفي «الحدائق (1)» أن ظاهر كلام الأصحاب من تعليقهم الإبطال بالأمور الدنيوية الذي هو أعم من أن يكون لفوتها أو طلبها حصول الإبطال بالبكاء لشفاء مريض أو طلب ولد أو مال، وهو مشكل، لأنا مندوبون إلى ذلك في الأخبار، مع أن ظاهر الخبر الذي هو مستند الحكم إنما هو فواتها لا طلبها، ولا يعارض ذلك مفهوم صدر الخبر، لأن صدره هكذا: «إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك أفضل الأعمال» ومفهومه أنه إن لم يكن لذلك لم يكن أفضل الأعمال، وذلك لا يوجب البطلان، انتهى ملخصا.
وقد نص جميع من تعرض لهذا الفرع أنه إن كان لأمر أخروي لا يبطلها. وقد سمعت ما في «التذكرة (2)» من ظهور دعوى الإجماع على ذلك وإن نطق بحرفين.
وبذلك حكم الشيخ علي بن هلال الجزائري على الظاهر. وإليه مال في «مجمع البرهان (3)». وفي «نهاية الإحكام (4) والموجز الحاوي (5)» لا يبطلها وإن نطق بحرفين كالصوت لا كالكلام. وفي «الميسية» إذا بان منه حرفان أبطل. وفي «الروض (6)» إذا بان منه حرفان بحيث لا يصدق عليه الكلام فكالتنحنح.
[الأكل والشرب] قوله قدس الله تعالى روحه: (والأكل والشرب) الأكل والشرب يبطلان الصلاة عمدا إجماعا كما في «الخلاف (7) وجامع المقاصد (8) والغرية
وقد نص جميع من تعرض لهذا الفرع أنه إن كان لأمر أخروي لا يبطلها. وقد سمعت ما في «التذكرة (2)» من ظهور دعوى الإجماع على ذلك وإن نطق بحرفين.
وبذلك حكم الشيخ علي بن هلال الجزائري على الظاهر. وإليه مال في «مجمع البرهان (3)». وفي «نهاية الإحكام (4) والموجز الحاوي (5)» لا يبطلها وإن نطق بحرفين كالصوت لا كالكلام. وفي «الميسية» إذا بان منه حرفان أبطل. وفي «الروض (6)» إذا بان منه حرفان بحيث لا يصدق عليه الكلام فكالتنحنح.
[الأكل والشرب] قوله قدس الله تعالى روحه: (والأكل والشرب) الأكل والشرب يبطلان الصلاة عمدا إجماعا كما في «الخلاف (7) وجامع المقاصد (8) والغرية