(الأول) الماهية وهي ركعتان
____________________
[في ماهية صلاة العيدين] (الفصل الثاني: في صلاة العيدين، وفيه مطلبان، الأول:
الماهية، وهي ركعتان) أما كونها ركعتين فلا خلاف فيه كما في «الغنية (1) والسرائر (2)» وأما إذا صليت مع إمام فهو قول علماء الإسلام كما في «المنتهى (3)».
وفي «مصابيح الظلام» أن كونها ركعتين ضروري من الدين (4). وفي «كشف اللثام» أن المشهور أنها ركعتان إن صليت فرادى (5). وفي «الرياض» أنه أشهر (6).
وفي «المختلف» أن المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها كما لو صلى مع الشرائط ونسب إلى أبي علي وعلي بن الحسين أنها مع الاختلال
الماهية، وهي ركعتان) أما كونها ركعتين فلا خلاف فيه كما في «الغنية (1) والسرائر (2)» وأما إذا صليت مع إمام فهو قول علماء الإسلام كما في «المنتهى (3)».
وفي «مصابيح الظلام» أن كونها ركعتين ضروري من الدين (4). وفي «كشف اللثام» أن المشهور أنها ركعتان إن صليت فرادى (5). وفي «الرياض» أنه أشهر (6).
وفي «المختلف» أن المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها كما لو صلى مع الشرائط ونسب إلى أبي علي وعلي بن الحسين أنها مع الاختلال