____________________
[في جواز شرب الماء في الوتر] قوله قدس الله تعالى روحه: (إلا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار) قال في «التنقيح (1)»: استثناء الوتر إجماعي بالقيود المذكورة، وهي أن يكون صلاة وتر وأن يكون الباعث العطش والعزم على الصوم الراجح وكون الماء أمامه وأن يكون البعد خطوتين أو ثلاثة وأن يخاف طلوع الفجر ويكون عوده قهقرى أو يقف مكان شربه وهو أولى ولا يتعدى الحكم إلى غيره، انتهى. وزاد في «المهذب البارع (2)» اشتراط أن يكون العطش حاضرا لا استظهارا وأن يكون في قنوت الوتر وأن يكون ذلك للشرب لا للأكل، قال: ويغتفر الكثير بالشرب نفسه فإنه لا يبطل وإن طال زمانه، والمشي لجواز التخطي ثلاثا.
واقتصر في «المقتصر (3)» على الأربعة الأول في التنقيح، وزاد فيه وفي «المهذب» عدم حمل نجاسة. ومثله ما في «الموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» فذكرا ما في المقتصر وقالا: وإن كثر أو افتقر إلى كثير.
وعبر في جملة من كتبهم (6) بعبارة المصنف، وزاد في
واقتصر في «المقتصر (3)» على الأربعة الأول في التنقيح، وزاد فيه وفي «المهذب» عدم حمل نجاسة. ومثله ما في «الموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» فذكرا ما في المقتصر وقالا: وإن كثر أو افتقر إلى كثير.
وعبر في جملة من كتبهم (6) بعبارة المصنف، وزاد في