____________________
فصاعدا ولا جمعة بأقل من خمسة، ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ولكنه تعبد من الخالق عز وجل قال الشهيد (1) وجماعة (2): الظاهر أنه رواه. وفي «المنتهى (3)» لم يقل به أحد، وفي «المعتبر (4)» أنه خلاف الإجماع.
وأما اعتبار الجماعة فيعلم مما سبق.
وأما اعتبار الوحدة فهو ظاهر الأصحاب كما في «المدارك (5) ومصابيح الظلام (6)» وعليه الإجماع كما في «الغنية (7) والرياض (8)» وهو المشهور كما في «كشف الالتباس (9)» ومذهب الأكثر كما في «الشافية» وظاهر كثير كما في «الذخيرة (10) والكفاية (11)» وهو ظاهر «الخلاف (12) والمعتبر (13)» وقد تقدم نقل كلامهما في مسألة الإصحار (14)، وصريح «الذكرى (15) والدروس (16)
وأما اعتبار الجماعة فيعلم مما سبق.
وأما اعتبار الوحدة فهو ظاهر الأصحاب كما في «المدارك (5) ومصابيح الظلام (6)» وعليه الإجماع كما في «الغنية (7) والرياض (8)» وهو المشهور كما في «كشف الالتباس (9)» ومذهب الأكثر كما في «الشافية» وظاهر كثير كما في «الذخيرة (10) والكفاية (11)» وهو ظاهر «الخلاف (12) والمعتبر (13)» وقد تقدم نقل كلامهما في مسألة الإصحار (14)، وصريح «الذكرى (15) والدروس (16)