____________________
أن كل من قال بالتحريم قال بالإبطال ولا ثالث. قلت: ومن هنا يعلم حال ما في «المدارك (1) ورسالة صاحب المعالم (2)» من أنه حرام غير مبطل.
وفي «الفقيه (3)» لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس. وفي «المقنعة (4)» لا يضع يمينه على شماله كاليهود والنصارى وأتباعهم من الناصبة الضلال.
وفي «الأمالي (5)» من دين الإمامية أنه لا يجوز التكفير في الصلاة، ونقل (6) ذلك عن القاضي في «شرح جمل السيد» وعلى حرمته إجماع «الانتصار (7) والغنية (8)» وهو المشهور كما في «التنقيح (9) والمهذب البارع (10) وغاية المرام (11)» بل في «المهذب» أن المخالف إنما هو الكاتب والتقي والمحقق في المعتبر وأن الباقين على خلافهم، انتهى. وهو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (12)» وحرام عند الأكثر ومبطل كما في «جامع المقاصد (13)».
وتردد في «الشرائع (14)» وكرهه في «المعتبر (15)» كالتقي (16) وتبعهما على ذلك
وفي «الفقيه (3)» لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس. وفي «المقنعة (4)» لا يضع يمينه على شماله كاليهود والنصارى وأتباعهم من الناصبة الضلال.
وفي «الأمالي (5)» من دين الإمامية أنه لا يجوز التكفير في الصلاة، ونقل (6) ذلك عن القاضي في «شرح جمل السيد» وعلى حرمته إجماع «الانتصار (7) والغنية (8)» وهو المشهور كما في «التنقيح (9) والمهذب البارع (10) وغاية المرام (11)» بل في «المهذب» أن المخالف إنما هو الكاتب والتقي والمحقق في المعتبر وأن الباقين على خلافهم، انتهى. وهو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (12)» وحرام عند الأكثر ومبطل كما في «جامع المقاصد (13)».
وتردد في «الشرائع (14)» وكرهه في «المعتبر (15)» كالتقي (16) وتبعهما على ذلك