____________________
وفي «المعتبر» إن تأوه بحرفين خوف النار فقد قال أبو حنيفة إنه لا بأس به وهو حسن وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة، ووصف إبراهيم (1) بذلك على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يؤذن بجواز ذلك (2). واستحسنه صاحبا «المدارك (3) والمفاتيح (4)» وفي «الذكرى (5) والكفاية (6) وشرح المفاتيح (7)» إن كان من خوف النار ففيه وجهان. وفي «الموجز الحاوي» لو قال آه من خوف النار بطلت صلاته، انتهى (8).
ويرد على ما في المعتبر أن جواز ذلك إن كان من خصوص ما ذكره - أي من خوف الله سبحانه وتعالى - فلا دليل عليه مع صدق الكلام عرفا، والكلام عندهم مبطل إلا ما استثني وليس هذا منه، ووصف إبراهيم (عليه السلام) به لا يقتضي جوازه في الصلاة، وإن كان من حيث عدم تسميته كلاما عرفا فلا وجه للتقييد بما ذكره.
وقد نص جماعة (9) على أن الأنين بحرفين مبطل للخبر (10)، وحمله جماعة (11)
ويرد على ما في المعتبر أن جواز ذلك إن كان من خصوص ما ذكره - أي من خوف الله سبحانه وتعالى - فلا دليل عليه مع صدق الكلام عرفا، والكلام عندهم مبطل إلا ما استثني وليس هذا منه، ووصف إبراهيم (عليه السلام) به لا يقتضي جوازه في الصلاة، وإن كان من حيث عدم تسميته كلاما عرفا فلا وجه للتقييد بما ذكره.
وقد نص جماعة (9) على أن الأنين بحرفين مبطل للخبر (10)، وحمله جماعة (11)