____________________
هذا، وقد صرح في بحث القبلة في «المقنعة (1) والنهاية (2) والنافع (3) والتلخيص (4) والتبصرة (5) والذكرى (6) والدروس (7) والبيان (8) والغرية والروض (9) ومجمع البرهان (10)» أن الناسي كالظان. وقواه في «الجعفرية (11)» واستشكل فيه في «المعتبر (12)» وقد أجمعوا على أن من صلى ظانا القبلة ثم بان له الاستدبار أعاد في الوقت، واختلفوا في خارجه، فبعض أوجب القضاء وبعض نفاه. ونقلت الشهرة على كل من القولين، لكن في «إرشاد الجعفرية (13)» نسبة الأول إلى عمل الأصحاب، بل في جملة من كتب الأصحاب «ككشف الرموز (14) ونهاية الإحكام (15) والمختلف (16) والموجز الحاوي (17) وكشف اللثام (18)» أن الناسي ليس كالظان، لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه أو يظنه، ورفع النسيان رفع المؤاخذة، وعموم