____________________
وفي «المقاصد العلية (1) ومجمع البرهان (2)» الإجماع على البطلان إذا استدبر عمدا.
وفي «الأمالي (3)» أن من دين الإمامية أن الالتفات حتى يرى من خلفه قاطع للصلاة.
وقد نص في «المبسوط (4) والوسيلة (5) والمراسم (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والنافع (9) والمنتهى (10) والإرشاد (11) والتبصرة (12) ونهاية الإحكام (13)» أن الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمدا. وهو ظاهر «الجمل والعقود (14)» أو صريحه. وفي «الذخيرة (15)» أن أكثر عبارات الأصحاب كذلك. قلت: في أكثر هذه الكتب التنصيص على البطلان عمدا لا سهوا. وفي «البيان (16)» في بحث السهو نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب عدم البطلان بالاستدبار سهوا في مسألة من نقص ركعة فما زاد كما سيأتي نقل ذلك إن شاء الله تعالى في بحث السهو. وفي «رسالة صاحب المعالم (17)» أن تعمد الالتفات بوجهه مبطل. وفي «رسالة الماحوزي» أن الالتفات
وفي «الأمالي (3)» أن من دين الإمامية أن الالتفات حتى يرى من خلفه قاطع للصلاة.
وقد نص في «المبسوط (4) والوسيلة (5) والمراسم (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والنافع (9) والمنتهى (10) والإرشاد (11) والتبصرة (12) ونهاية الإحكام (13)» أن الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمدا. وهو ظاهر «الجمل والعقود (14)» أو صريحه. وفي «الذخيرة (15)» أن أكثر عبارات الأصحاب كذلك. قلت: في أكثر هذه الكتب التنصيص على البطلان عمدا لا سهوا. وفي «البيان (16)» في بحث السهو نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب عدم البطلان بالاستدبار سهوا في مسألة من نقص ركعة فما زاد كما سيأتي نقل ذلك إن شاء الله تعالى في بحث السهو. وفي «رسالة صاحب المعالم (17)» أن تعمد الالتفات بوجهه مبطل. وفي «رسالة الماحوزي» أن الالتفات