____________________
وفي «البيان (1) والمهذب البارع (2) وحاشية الإرشاد (3) والمقاصد العلية (4) والروض (5) والروضة (6) والمسالك (7)» أن التكفير وضع إحدى اليدين على الأخرى اليمين على الشمال أو العكس. بذلك فسر في خبر «دعائم الإسلام (8)» وهو الذي يعطيه كلام «الخلاف (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) وجامع الشرائع (12) والذكرى (13) والألفية (14)» وغيرها (15) حيث صرح فيها بتحريم وضع إحدى اليدين على الأخرى.
وبذلك خبران صريحان أحدهما عن «قرب الإسناد (16)» والآخر عن «كتاب علي بن جعفر (17)» وصرح في أكثر هذه الكتب بتحريم وضع اليمين على الشمال والعكس، لكن لم ينص فيها على أن ذلك معنى التكفير.
وهو ظاهر كل من عبر بالكتف كما في «المبسوط (18) والجمل والعقود (19)
وبذلك خبران صريحان أحدهما عن «قرب الإسناد (16)» والآخر عن «كتاب علي بن جعفر (17)» وصرح في أكثر هذه الكتب بتحريم وضع اليمين على الشمال والعكس، لكن لم ينص فيها على أن ذلك معنى التكفير.
وهو ظاهر كل من عبر بالكتف كما في «المبسوط (18) والجمل والعقود (19)