مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٤٥

____________________
صاحب «المفاتيح (1)» ومال إليه صاحب «مجمع البرهان (2)» وصاحب «الحدائق (3)» واستجوده صاحب «الكفاية (4)» واستحب تركه الكاتب (5). وقد سمعت ما في «المدارك ورسالة صاحب المعالم» ولم يذكره الحسن ولا صاحب المراسم.
هذا، وظاهر إطلاق النص والفتوى أنه حرام مبطل وإن كان قد فعله قليلا كأن كان لحظة ولو لم يكن بنية التشريع.
وهل إذا فعل ذلك حالة التشهد أو الركوع كذلك؟ فيه احتمالان.
وحكم جماعة (6) بأنه إذا لم يفعله عند التقية كانت الصلاة باطلة وآخرون (7) بالعدم وتردد في ذلك بعضهم (8).
والأخبار الناهية (9) عن فعله بخصوصه في الصلاة كثيرة جدا، مضافا إلى الإجماع المعلوم والمنقول، فلا عبرة بما في «المعتبر (10)» من منع الإجماع ومن أن النهي لم يتناول وضع اليدين في وضع معين. وقوله: إن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة على عدم المنع، ففيه أن غايتها عدم الدلالة على المنع وظاهر النهي التحريم، فلا وجه لطعنه في مرسل حريز (11)، على أنه لا مانع من أن يحرم علينا التشبه

(١) مفاتيح الشرائع: في ما ينبغي تركه في الصلاة ج ١ ص ١٧٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٥١ - ٥٢.
(٣) الحدائق الناضرة: في حكم التكفير في الصلاة ج ٩ ص ١٢.
(٤) كفاية الأحكام: في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ٢٥.
(٥) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في التروك ج ٢ ص ١٩١.
(٦) لم نظفر على جماعة حكموا ببطلان الصلاة عند تركه للتقية إلا ما حكاه الشهيد الثاني عن القيل في روض الجنان: ص 330 والمقاصد العلية: ص 308.
(7) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في القيام ج 3 ص 296، والشهيد الثاني في الروضة البهية: في التروك ج 1 ص 567، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: في قواطع الصلاة ج 3 ص 461، والبحراني في الحدائق الناضرة: في التكفير ج 9 ص 15.
(8) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد: في تروك الصلاة ج 2 ص 346.
(9) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1264.
(10) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 257.
(11) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1264.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست