____________________
واللمعة (1)» وغيرها (2) وبالتكفير كما في «الفقيه (3)» وغيره (4).
ونص كثير من المتأخرين (5) على أن التكفير وضع إحدى اليدين على الأخرى، سواء كان بينهما حائل أم لا، وسواء وضعهما فوق السرة أم تحتها، وسواء وضع أحد الكفين على الأخرى أم لا كما لو وضع الكف على الزند ونحوه أو الذراع على الذراع. واستشكل في «نهاية الإحكام (6) والتذكرة (7)» في وضع الكف على الساعد، وتردد في «المنتهى (8) وجامع المقاصد (9)» في وضع الشمال على اليمين، لاحتمال عدم تناول التكفير له. وحكى تحريم هذا الوضع في «نهاية الإحكام (10) والتحرير (11)
ونص كثير من المتأخرين (5) على أن التكفير وضع إحدى اليدين على الأخرى، سواء كان بينهما حائل أم لا، وسواء وضعهما فوق السرة أم تحتها، وسواء وضع أحد الكفين على الأخرى أم لا كما لو وضع الكف على الزند ونحوه أو الذراع على الذراع. واستشكل في «نهاية الإحكام (6) والتذكرة (7)» في وضع الكف على الساعد، وتردد في «المنتهى (8) وجامع المقاصد (9)» في وضع الشمال على اليمين، لاحتمال عدم تناول التكفير له. وحكى تحريم هذا الوضع في «نهاية الإحكام (10) والتحرير (11)