____________________
الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين. واستظهر هذا الإجماع في «كشف اللثام (1)» ولم ينكره المحقق الثاني (2) والشهيد الثاني (3). وأنكره في «الذخيرة (4)». وكأنه أنكره في «المعتبر (5)». وفي «المختلف (6)» أنه خرق للإجماع، لأنه يستلزم القول بالوجوب على المسافر أو القول بالانعقاد مع عدم الوجوب، وكلاهما خرق للإجماع. وفي «مجمع البرهان (7) ومصابيح الظلام (8) وحاشية المدارك (9)» لا يقول به أحد، بل قال في «مصابيح الظلام»: إنه مخالف للإجماع.
وفي «المدارك (10)» هو مشكل جدا.
وفي «جمل العلم والعمل (11)» إذا أم المسافرين في صلاة الجمعة لم يحتج إلى خطبتين وصلاها ركعتين. وفي «المبسوط (12)» أن المسافر إذا صلى بمسافرين بلا خطبة كان ظهرا لا جمعة.
وفي «المدارك (13) والذخيرة (14) والكفاية (15) ورياض المسائل (16)» أن المشهور
وفي «المدارك (10)» هو مشكل جدا.
وفي «جمل العلم والعمل (11)» إذا أم المسافرين في صلاة الجمعة لم يحتج إلى خطبتين وصلاها ركعتين. وفي «المبسوط (12)» أن المسافر إذا صلى بمسافرين بلا خطبة كان ظهرا لا جمعة.
وفي «المدارك (13) والذخيرة (14) والكفاية (15) ورياض المسائل (16)» أن المشهور