____________________
شروطا في الوجوب لا الجواز ثم قال: قد بينا وجوب الجمعة على من سقطت عنه للعذر لو حضر.
وفي «المفاتيح (1)» لا خلاف في لزوم الدخول فيها على من وضع عنهم سوى المرأة. وفي «المدارك (2)» الإجماع على الانعقاد بالبعيد والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه، وحكاه فيه عن جماعة (3)، وفي «التذكرة (4)» الإجماع في المريض:
والمحبوس بعذر. وقال في «المنتهى (5)» في المريض إنها تجب عليه وتنعقد به إذا حضر، قاله أكثر أهل العلم، وفي الأعرج أنه لا خلاف فيه، وكذا من بعد بأزيد من فرسخين، وكذا نفى عن الأخير الخلاف في «المدارك (6)».
وفي «كشف اللثام» أن انعقادها بمن عدا المرأة وغير المكلف والعبد كأنه لا خلاف فيه إلا الهم الذي لا حراك به، فلم يعد في شئ من المبسوط والإصباح والوسيلة ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه، فلعلهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها، لعدم الركوع والسجود فيها إلا إيماء، انتهى (7). وفي «الخلاف (8)» تنعقد بالمريض بلا خلاف. وفي «الذخيرة (9)» الظاهر اتفاقهم على انعقادها بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس.
وفي «الخلاف» أيضا هل تنعقد بالعبد والمسافر دون غيرهم أم لا؟ فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم بهم العدد. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد (10). وفي «الذكرى (11)»
وفي «المفاتيح (1)» لا خلاف في لزوم الدخول فيها على من وضع عنهم سوى المرأة. وفي «المدارك (2)» الإجماع على الانعقاد بالبعيد والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه، وحكاه فيه عن جماعة (3)، وفي «التذكرة (4)» الإجماع في المريض:
والمحبوس بعذر. وقال في «المنتهى (5)» في المريض إنها تجب عليه وتنعقد به إذا حضر، قاله أكثر أهل العلم، وفي الأعرج أنه لا خلاف فيه، وكذا من بعد بأزيد من فرسخين، وكذا نفى عن الأخير الخلاف في «المدارك (6)».
وفي «كشف اللثام» أن انعقادها بمن عدا المرأة وغير المكلف والعبد كأنه لا خلاف فيه إلا الهم الذي لا حراك به، فلم يعد في شئ من المبسوط والإصباح والوسيلة ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه، فلعلهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها، لعدم الركوع والسجود فيها إلا إيماء، انتهى (7). وفي «الخلاف (8)» تنعقد بالمريض بلا خلاف. وفي «الذخيرة (9)» الظاهر اتفاقهم على انعقادها بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس.
وفي «الخلاف» أيضا هل تنعقد بالعبد والمسافر دون غيرهم أم لا؟ فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم بهم العدد. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد (10). وفي «الذكرى (11)»