____________________
وقد يفهم منها عدم تحتم الدخول.
وقد يعنون بالوجوب الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما قرب ذلك في «نهاية الإحكام» وقد سمعت كلامه. وفي «المبسوط» إن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم (1). والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى أن يجب الفعل إذا انعقدت. وفي «مجمع البرهان» الذي يقتضيه النظر عدم الوجوب على واحد منها (2).
وفي «الذخيرة» الاحتياط صلاة الظهر ممن لا يجب عليه السعي سوى البعيد خصوصا المسافر، وقال أيضا: إن ثبت إجماع على وجوبها على أحد المذكورين عند الحضور تعين وإلا كان القول بعدم الوجوب العيني مطلقا متجه إلا في البعيد فإن حضوره يوجب زوال الوصف الموجب للترخيص (3). وفي «كشف اللثام» قد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم ولاستثنائهم عن الوجوب في الأخبار مع الأصل، وقد يحتمل العزيمة وإن بعدت عن لفظ الوضع، انتهى (4).
قلت: في «التهذيب والنهاية والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقق» وغيرها أن الفاقدين للشرائط العشرة لو حضروا وجبت عليهم كما سمعت ذلك، فتأمل، بل ظاهر «الغنية» الإجماع.
هذا وفي «الخلاف (5) والغنية (6) والسرائر (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والإرشاد (10)
وقد يعنون بالوجوب الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما قرب ذلك في «نهاية الإحكام» وقد سمعت كلامه. وفي «المبسوط» إن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم (1). والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى أن يجب الفعل إذا انعقدت. وفي «مجمع البرهان» الذي يقتضيه النظر عدم الوجوب على واحد منها (2).
وفي «الذخيرة» الاحتياط صلاة الظهر ممن لا يجب عليه السعي سوى البعيد خصوصا المسافر، وقال أيضا: إن ثبت إجماع على وجوبها على أحد المذكورين عند الحضور تعين وإلا كان القول بعدم الوجوب العيني مطلقا متجه إلا في البعيد فإن حضوره يوجب زوال الوصف الموجب للترخيص (3). وفي «كشف اللثام» قد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم ولاستثنائهم عن الوجوب في الأخبار مع الأصل، وقد يحتمل العزيمة وإن بعدت عن لفظ الوضع، انتهى (4).
قلت: في «التهذيب والنهاية والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقق» وغيرها أن الفاقدين للشرائط العشرة لو حضروا وجبت عليهم كما سمعت ذلك، فتأمل، بل ظاهر «الغنية» الإجماع.
هذا وفي «الخلاف (5) والغنية (6) والسرائر (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والإرشاد (10)