مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٥

____________________
وأما بدونه فغير معلوم، والآية (1) و «الصلاة على ما افتتحت (2)» والاستصحاب ليس بدليل، انتهى (3).
هذا، واحتمل في «نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5)» اشتراط إتمامهم ركعة لقوله (عليه السلام): «من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها اخرى» وهي ظاهرة في عدم الإضافة مع عدم الإدراك، فلا يبقى إلا البطلان، وعموم أخبار «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها (6)» وقد دلت بالمفهوم على عدم الإدراك إذا أدرك الأقل.
وقد أجاب الشهيد (7) وأكثر (8) من تأخر عنه بعدم الدلالة في ذلك، وقد عرفت الحال وأجاب في «المنتهى (9)» بعد أن ذكر ذلك في حجة مالك والشافعي بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك ركعة بل الكل وإنما لا يكون مدركا لو اشترط في الإدراك بقاء العدد وهو أول المسألة.
واحتمل أيضا في الكتابين - أعني «النهاية (10) والتذكرة (11)» - إذا انفض العدد قبل إدراك الركعة العدول إلى الظهر، لانعقادها صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن

(١) المقصود آية ٣٣ من سورة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
(٢) وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب النية ح ٢ ج ٤ ص ٧١٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٨.
(٤) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٠.
(٦) وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الجماعة ح ٧ ج ٤ ص ٤٥٠ و باب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.
(٧) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٩.
(٨) منهم السيد العاملي في مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٣٠، والشهيد الثاني في روض الجنان:
ص ٢٩٣، س ٣، والمحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ٢ ص ٣٨٤، والسبزواري في ذخيرة المعاد: ص ٣١١ س ٣٢.
(٩) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢١ س ٦.
(١٠) نهاية الإحكام: في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢.
(١١) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج 4 ص 41.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست