____________________
انعقادها وعدم وجوبها عليه متفق عليه حيث قابله بالمختلف فيه (1). وفي «الوسيلة (2)» أيضا التصريح بعدم الوجوب. وقربه في «الذخيرة (3)» واستوجهه في «جامع المقاصد (4)». وفي «الخلاف (5)» أنه لا خلاف في عدم وجوبها عليه.
وفي «حاشية الإرشاد (6) وفوائد الشرائع (7) وتعليق النافع» أنه مذهب الأكثر، وقد علمت أنه في «الخلاف (8)»: قال بانعقادها به. ولذلك استبعد ذلك في «مجع البرهان (9)».
قلت: الظاهر أن المراد عدم وجوب الحضور كما يظهر ذلك من قوله في «الخلاف (10)» وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف ولو حضر انعقدت به بلا خلاف. وعلى هذا ففي المسألة قولان لا ثلاثة كما في «الروض (11)» وغيره (12)، قالوا: الوجوب والانعقاد وعدمهما والانعقاد مع عدم الوجوب.
وفي «حاشية الإرشاد (6) وفوائد الشرائع (7) وتعليق النافع» أنه مذهب الأكثر، وقد علمت أنه في «الخلاف (8)»: قال بانعقادها به. ولذلك استبعد ذلك في «مجع البرهان (9)».
قلت: الظاهر أن المراد عدم وجوب الحضور كما يظهر ذلك من قوله في «الخلاف (10)» وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف ولو حضر انعقدت به بلا خلاف. وعلى هذا ففي المسألة قولان لا ثلاثة كما في «الروض (11)» وغيره (12)، قالوا: الوجوب والانعقاد وعدمهما والانعقاد مع عدم الوجوب.