____________________
أن المكلف منهم إذا حضر وجبت عليه الجمعة إلا المرأة وغير المكلف.
وفي «النهاية (1) وتهذيب الحديث (2) وجامع الشرائع (3) والنافع (4) والمعتبر (5) والتذكرة (6)» أنها تجب على الفاقدين للشروط العشرة إلا غير المكلف. وسمعت كلامهم في المرأة (7) وستسمع كلامهم في المسافر والعبد.
والظاهر أن المراد الوجوب عينا كما هو ظاهر «التهذيب (8) والغنية (9) والسرائر (10) ونهاية الإحكام (11)». وإذا وجبت عليهم انعقدت بهم كما نبه على هذه القضية في «المنتهى (12)» وقال: إن ذلك ظاهر على مذهبنا، ويحتمل إرادة الوجوب التخييري دفعا لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد. وعن القاضي في «المهذب (13)» أنه قال:
ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وتجزئهم عن صلاة الظهر.
وعنه في «شرح جمل السيد» أنه قال: وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولو العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها وأجزأتهم صلاتها صلاة الظهر (14)،
وفي «النهاية (1) وتهذيب الحديث (2) وجامع الشرائع (3) والنافع (4) والمعتبر (5) والتذكرة (6)» أنها تجب على الفاقدين للشروط العشرة إلا غير المكلف. وسمعت كلامهم في المرأة (7) وستسمع كلامهم في المسافر والعبد.
والظاهر أن المراد الوجوب عينا كما هو ظاهر «التهذيب (8) والغنية (9) والسرائر (10) ونهاية الإحكام (11)». وإذا وجبت عليهم انعقدت بهم كما نبه على هذه القضية في «المنتهى (12)» وقال: إن ذلك ظاهر على مذهبنا، ويحتمل إرادة الوجوب التخييري دفعا لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد. وعن القاضي في «المهذب (13)» أنه قال:
ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وتجزئهم عن صلاة الظهر.
وعنه في «شرح جمل السيد» أنه قال: وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولو العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها وأجزأتهم صلاتها صلاة الظهر (14)،