____________________
ومال إليه لرواية أبي همام (1)، وهو المنقول (2) عن «الكافي والإشارة».
ونسب في «المدارك (3) والذخيرة (4)» إلى المقنعة، وليس له في كتاب «المقنعة» عين ولا أثر، ولعلهما توهما ذلك من عبارة «التهذيب» فظنا أن ما في التهذيب من عبارة المقنعة وليس كذلك قطعا، والمنقول في المدارك عن المقنعة عين عبارة التهذيب. ويرشد إلى ذلك أنه في كشف اللثام لم ينسبه إليها.
وفي «مجمع البرهان (5)» أن التفرقة بين وجوبها عليها وعدم انعقادها بها غير واضحة وأن الذي يقتضيه النظر عدم الوجوب عليها.
وتردد المحقق في «المعتبر (6)» والمصنف في «التذكرة (7)» في ذلك، أعني في وجوبها عليها إذا حضرت. وهو - أي التردد - ظاهر «الذخيرة (8) والكفاية (9)».
ومراد هؤلاء بالوجوب الوجوب عينا كما في «كشف اللثام (10)» لكن في «الذكرى (11)» عن المعتبر أن قول ابن إدريس خرق إجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة. وفي «المدارك (12)»: قال في المعتبر: إن وجوب الجمعة عليها مخالفة لما عليه اتفاق علماء الأمصار. ونحوه ما في «الذخيرة (13)». وليس في
ونسب في «المدارك (3) والذخيرة (4)» إلى المقنعة، وليس له في كتاب «المقنعة» عين ولا أثر، ولعلهما توهما ذلك من عبارة «التهذيب» فظنا أن ما في التهذيب من عبارة المقنعة وليس كذلك قطعا، والمنقول في المدارك عن المقنعة عين عبارة التهذيب. ويرشد إلى ذلك أنه في كشف اللثام لم ينسبه إليها.
وفي «مجمع البرهان (5)» أن التفرقة بين وجوبها عليها وعدم انعقادها بها غير واضحة وأن الذي يقتضيه النظر عدم الوجوب عليها.
وتردد المحقق في «المعتبر (6)» والمصنف في «التذكرة (7)» في ذلك، أعني في وجوبها عليها إذا حضرت. وهو - أي التردد - ظاهر «الذخيرة (8) والكفاية (9)».
ومراد هؤلاء بالوجوب الوجوب عينا كما في «كشف اللثام (10)» لكن في «الذكرى (11)» عن المعتبر أن قول ابن إدريس خرق إجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة. وفي «المدارك (12)»: قال في المعتبر: إن وجوب الجمعة عليها مخالفة لما عليه اتفاق علماء الأمصار. ونحوه ما في «الذخيرة (13)». وليس في