____________________
وفي «الذكرى (1)» الأعمى تنعقد به، والأعرج والشيخ ومن له مانع من مطر ونحوه ومن بعد إذا حضروا كالأعمى. وفي «السرائر» فأما من تنعقد به ولا تجب عليه فهو المريض والأعمى والأعرج والشيخ الذي لا حراك به ومن كان على رأس أزيد من فرسخين والعبد والمسافر فهؤلاء لا يجب عليهم الحضور، فإن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت وانعقدت بهم الجمعة ويتم بهم العدد، انتهى (2).
وليس في «جمل السيد» اشتراط السلامة من العرج فيكون ممن تنعقد به عنده.
وعنه في «المصباح (3)» أنه قال: وقد روي أنه عذر. وفي «الذكرى (4)» عن «المقنعة» أنه لم يذكره شرطا وقد وجدته فيما حضرني من نسختها.
وفي «الغنية» بعد أن اشترط الذكورة والحرية والبلوغ وكمال العقل وزوال السفر والمرض والعمى والعرج والكبر الذي يمنع من الحركة وأن يكون بين مكان الجمعة والمكلف فرسخان فما دون قال: فإن حضرها وكان مكلفا لزمه الدخول فيها وأجزأته عن الظهر، كل ذلك بدليل الإجماع (5). ولعل معنى قوله «لزمه» أنها تجب عينا.
وفي «نهاية الإحكام (6)» الذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروا الجامع هل لهم أن ينصرفوا؟ أما الصبي والمرأة فلهما ذلك، وأما الباقون فالأقرب أنه إن دخل الوقت وقامت الصلاة لزمهم الجمعة، وإن تخلل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ولا مشقة في الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك، وإن لحقتهم مشقة لم يلزمهم.
وجعل في «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)» جميع الشروط ما عدا الإسلام والعقل
وليس في «جمل السيد» اشتراط السلامة من العرج فيكون ممن تنعقد به عنده.
وعنه في «المصباح (3)» أنه قال: وقد روي أنه عذر. وفي «الذكرى (4)» عن «المقنعة» أنه لم يذكره شرطا وقد وجدته فيما حضرني من نسختها.
وفي «الغنية» بعد أن اشترط الذكورة والحرية والبلوغ وكمال العقل وزوال السفر والمرض والعمى والعرج والكبر الذي يمنع من الحركة وأن يكون بين مكان الجمعة والمكلف فرسخان فما دون قال: فإن حضرها وكان مكلفا لزمه الدخول فيها وأجزأته عن الظهر، كل ذلك بدليل الإجماع (5). ولعل معنى قوله «لزمه» أنها تجب عينا.
وفي «نهاية الإحكام (6)» الذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروا الجامع هل لهم أن ينصرفوا؟ أما الصبي والمرأة فلهما ذلك، وأما الباقون فالأقرب أنه إن دخل الوقت وقامت الصلاة لزمهم الجمعة، وإن تخلل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ولا مشقة في الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك، وإن لحقتهم مشقة لم يلزمهم.
وجعل في «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)» جميع الشروط ما عدا الإسلام والعقل