____________________
صريح بعض وقضية آخر. وفي «الذخيرة (1) والكفاية (2) والماحوزية» أنه المشهور.
وتردده في «الشرائع (3)» في العبد يحتمل أنه في الوجوب والانعقاد وفيهما (4).
وفي «المنتهى (5)» لا خلاف في إجزائها للعبد وفي «جامع المقاصد (6) والغرية» أنها تجزئه قطعا. وقد سمعت ما في «المدارك (7)» من أن الإجزاء في الجميع مقطوع في كلام الأصحاب والأدلة من الطرفين في كلام الأكثر لا تشمل المأذون وقد لا يريدونه لكن جماعة قيدوه بإذن المولى.
وفي «الإيضاح» إن منشأ الخلاف أن المعتبر في العدد إن كان اجتماع من تصح منه فالعبد تنعقد به في صورة تصح منه وإن كان اجتماع من هو من أهل التكليف بها فلا تنعقد به. وفرق بينه وبين المرض فإنه مانع الحكم والرق مانع السبب كالأنوثة (8)، انتهى. وما جرى في المسافر من الكلام جار في العبد فالحظه.
وفي «المنتهى (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11)» أنه لو أذن السيد استحب له ولم تجب. ولو أمره به ففي «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) وجامع المقاصد (14)»
وتردده في «الشرائع (3)» في العبد يحتمل أنه في الوجوب والانعقاد وفيهما (4).
وفي «المنتهى (5)» لا خلاف في إجزائها للعبد وفي «جامع المقاصد (6) والغرية» أنها تجزئه قطعا. وقد سمعت ما في «المدارك (7)» من أن الإجزاء في الجميع مقطوع في كلام الأصحاب والأدلة من الطرفين في كلام الأكثر لا تشمل المأذون وقد لا يريدونه لكن جماعة قيدوه بإذن المولى.
وفي «الإيضاح» إن منشأ الخلاف أن المعتبر في العدد إن كان اجتماع من تصح منه فالعبد تنعقد به في صورة تصح منه وإن كان اجتماع من هو من أهل التكليف بها فلا تنعقد به. وفرق بينه وبين المرض فإنه مانع الحكم والرق مانع السبب كالأنوثة (8)، انتهى. وما جرى في المسافر من الكلام جار في العبد فالحظه.
وفي «المنتهى (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11)» أنه لو أذن السيد استحب له ولم تجب. ولو أمره به ففي «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) وجامع المقاصد (14)»