____________________
والدروس (1) والجعفرية (2) وشرحيها (3) وفوائد الشرائع (4) وحاشية الإرشاد (5)» أن كل هؤلاء - أي من سقطت عنهم - إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم سوى المرأة وغير المكلف. وفي «الموجز الحاوي (6)» إلا المرأة والعبد. ونقل ذلك عن «المحرر (7)». وفي «جامع المقاصد (8)» لو حضر أحد هؤلاء موضع إقامة الجمعة وجبت عليه وانعقدت به بحيث يعتبر في العدد بغير خلاف.
وفي «المفاتيح (9) ورياض المسائل (10) والماحوزية» بلا خلاف فيمن عدا العبد والمسافر. وفي «المقاصد العلية (11)» الإجماع على ذلك. ونقلت حكايته على ذلك في «رياض المسائل (12)» عن «الإيضاح» ولم أجده فيه. وفي «المبسوط (13) والوسيلة (14) والتحرير (15)» أنها تنعقد بالمريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس فرسخين. وظاهر «المبسوط» أن ذلك متفق عليه لأنه قابله بالمختلف فيه.
وفي «المفاتيح (9) ورياض المسائل (10) والماحوزية» بلا خلاف فيمن عدا العبد والمسافر. وفي «المقاصد العلية (11)» الإجماع على ذلك. ونقلت حكايته على ذلك في «رياض المسائل (12)» عن «الإيضاح» ولم أجده فيه. وفي «المبسوط (13) والوسيلة (14) والتحرير (15)» أنها تنعقد بالمريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس فرسخين. وظاهر «المبسوط» أن ذلك متفق عليه لأنه قابله بالمختلف فيه.