____________________
«جامع المقاصد (1)» لا مانع من الاعتداد بجماعتهم مع الإذن. وقد تقدم في المسألة السابقة من العبارات ما هو كالصريح في الانعقاد به.
وفي «المبسوط (2) والوسيلة (3) والمختلف (4) والمقاصد العلية (5)» وظاهر «التنقيح (6)» عدم الانعقاد. ونقله في «كشف اللثام (7)» عن نهاية الإحكام ولم أجده صرح به فيها. وقد يظهر من «المبسوط (8)» أن عدم الانعقاد متفق عليه.
وفي «جامع المقاصد (9)» الإجماع على عدم وجوب الحضور عليه. وفي «النهاية (10) والتهذيب (11) والسرائر (12) والغنية (13) وجامع الشرائع (14) والنافع (15) والمعتبر (16) والإرشاد (17) ونهاية الإحكام (18) والتلخيص (19)» الوجوب إذا حضر. وهو
وفي «المبسوط (2) والوسيلة (3) والمختلف (4) والمقاصد العلية (5)» وظاهر «التنقيح (6)» عدم الانعقاد. ونقله في «كشف اللثام (7)» عن نهاية الإحكام ولم أجده صرح به فيها. وقد يظهر من «المبسوط (8)» أن عدم الانعقاد متفق عليه.
وفي «جامع المقاصد (9)» الإجماع على عدم وجوب الحضور عليه. وفي «النهاية (10) والتهذيب (11) والسرائر (12) والغنية (13) وجامع الشرائع (14) والنافع (15) والمعتبر (16) والإرشاد (17) ونهاية الإحكام (18) والتلخيص (19)» الوجوب إذا حضر. وهو