____________________
والدروس (1) والجعفرية (2) والغرية وإرشاد الجعفرية (3) والمسالك (4) والمقاصد العلية (5)» وغيرها (6) الثاني أعني أن المعتبر تلبس الجميع بالتكبيرة. قلت: يؤيده قوله (عليه السلام): «فرضها الله في جماعة (7)» وقوله (عليه السلام): «لا جمعة لأقل من خمسة (8)» فانعقادها مشروط بالعدد وانعقادها للإمام من دون العدد متزلزل إنما يستقر بالجميع، فتأمل.
وقد عرفت أن جماعة قالوا: يجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد. وقضية ذلك أنه لو كان الإمام هو المنفض فكغيره، وهو أن الباقي يتم ولو واحدا كما هو صريح «إرشاد الجعفرية (9) والروض (10) والمسالك (11)». وقال في «الذكرى (12)»: لو كان الإمام هو المنفض فكغيره عند الفاضل، لأن الباقين مخاطبون بالإكمال، وحينئذ ينصبون إماما منهم لعدم انعقادها فرادى، انتهى. ويستفاد من ظاهر تعليله ما أشرنا إليه آنفا. وفي «مجمع البرهان» لو انفض الإمام فإن استخلف مع شرطه صحت،
وقد عرفت أن جماعة قالوا: يجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد. وقضية ذلك أنه لو كان الإمام هو المنفض فكغيره، وهو أن الباقي يتم ولو واحدا كما هو صريح «إرشاد الجعفرية (9) والروض (10) والمسالك (11)». وقال في «الذكرى (12)»: لو كان الإمام هو المنفض فكغيره عند الفاضل، لأن الباقين مخاطبون بالإكمال، وحينئذ ينصبون إماما منهم لعدم انعقادها فرادى، انتهى. ويستفاد من ظاهر تعليله ما أشرنا إليه آنفا. وفي «مجمع البرهان» لو انفض الإمام فإن استخلف مع شرطه صحت،