____________________
والمراد نفي الوجوب عينا كما في «المقاصد العلية (1) وكشف اللثام (2)» وقد سمعت نفي الخلاف عن التخييري. وقال في «المقاصد العلية (3)»: فلا فرق حينئذ في حال الغيبة بينها وبين غيرها، لاشتراك الجميع في الوجوب التخييري، وإنما تظهر فائدة الخلاف حالة الحضور، انتهى. قلت: على القول بأنها إذا انعقدت في حال الغيبة تخييرا يجب الحضور إليها عينا تظهر فائدة الخلاف أيضا.
وصرح في «السرائر (4)» بالوجوب عليها إذا حضرت وأنها تجزيها عن الظهر ولا تنعقد بها ولا يتم بها العدد. وهو خيرة «جامع الشرائع (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) والموجز الحاوي (9) وكشف الالتباس (10)» وهو ظاهر «النهاية (11) والتهذيب (12) والجعفرية (13) وإرشادها (14)». وفي «المدارك (15)» أنه المشهور،
وصرح في «السرائر (4)» بالوجوب عليها إذا حضرت وأنها تجزيها عن الظهر ولا تنعقد بها ولا يتم بها العدد. وهو خيرة «جامع الشرائع (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) ونهاية الإحكام (8) والموجز الحاوي (9) وكشف الالتباس (10)» وهو ظاهر «النهاية (11) والتهذيب (12) والجعفرية (13) وإرشادها (14)». وفي «المدارك (15)» أنه المشهور،