وليس له وارث إلا ولده منها، اشترى منه فأعتق وورث (1). وخبر إسحاق: أنه مات مولى لعلي (عليه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له: ابنتان باليمامة فاشتراهما من مال الميت، ثم دفع إليهما بقية الميراث (2). وفيه جواز التبرع منه (عليه السلام) وحكى عليه الإجماع في السرائر (3) وخلافا لسلار (4) (وكذا باقي الأقارب) وفاقا للشيخ (5) وجماعة (على إشكال): مما مر من خبر عبد الله بن طلحة عن الصادق (عليه السلام) في الأخت (6) وقوله (عليه السلام) في مرسل ابن بكير: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو امه وهي مملوكة، أو أخاه أو اخته وترك مالا والميت حر، اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (7). ومن ضعفهما مع الأصل، وهو خيرة المفيد (8) والمحقق (9) وبني حمزة (10) وإدريس (11) وداود (12) والربيب (13) إلا أن ابن حمزة ذكر إرثهم رواية (14) (وقيل) في النهاية:
(الزوجان كالأقارب) (15) لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: كان علي (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها (16).
قال الشهيد: ويلزم عليها فك الزوج بطريق الأولى (17). وليس نصا في الباب لجواز التبرع منه (عليه السلام).