السابعة: لو رأى صيدا، فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره، مما لا يؤكل فقتله، لم يحل (61). وكذا لو رمى سهما إلى فوق فأصاب صيدا وكذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه، ظانا بقاءه فبان صيدا. وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل، لأنه لم يقصد الإرسال، فجرى مجرى الاسترسال.
الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد (62). وكذا مع كل أثر يدل على الملك. وإن كان مالكا جناحه، فهو لصائده إلا أن يكون له مالك. وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر، لم يملكها الثاني.
التاسعة: ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي (63)، سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرة الحياة، لأنه مقطوع بعد تذكيتها.
العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة، فإن أثبتاه فهو لهما. ولو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا، فهو للمثبت، ولا ضمان على الجارح، لأن جنايته لم تصادف ملكا لغيره ولو جهل المثبت منهما، فالصيد بينهما. ولو قيل: يستخرج بالقرعة، كان حسنا.