أن يكون أحد الزوجين ولم نقل بالرد، هذا كله إن لم تف التركة بشراء الجميع كما لا يفي نصيب كل أو بعض بشرائه.
(ولو وفت التركة بشرائهما) أي الوارثين فصاعدا (أجمع اشتريا، سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا) لصدق وفاء التركة بقيمة الوارث، نزلنا الجميع منزلة واحد أو لا (ومنه ينشأ الإشكال السابق) لإعطائه عدم اعتبار التقدير.
(ولو كان أحدهما أولى وقصرت) التركة (عن قيمة القريب دون البعيد) ولم نقل بتبعيض الفك (ففي شرائه) أي البعيد (إشكال): من حجب القريب له عن الإرث، ومن تنزله للرق منزلة المعدوم.
(ولو كان الوارث رقا له ولم يخلف سواه عتق) بنفسه، أو بإعتاق الحاكم، أو عدل من المؤمنين (وورث باقي المال) لأنه وإن خرج عن المنصوص إلا أنه يعلم منه حكمه بطريق الأولى.
(ولو خلف) معه (غيره فإن كان المملوك ممن ينعتق عليه عتق) لأنه ملك بالإرث (ولم يشاركه في باقي التركة إلا أن يتعدد الحر) فيشارك أو يختص به، لأنه عتق حينئذ قبل القسمة (وإن لم يكن ممن ينعتق) عليه (لم ينعتق وورثه الحر وإن بعد كأخ مملوك مع ضامن جريرة).
(ولا خلاف في فك الأبوين، والأقرب في الأولاد ذلك) وفاقا للأكثر، لقول الصادق (عليه السلام) لجميل في الصحيح: يشتري ابنه من ماله، فيعتق ويورث ما بقي (1). وفي خبر سليمان بن خالد: يشتري الابن، ويعتق ويورث ما بقي من المال (2) وفي صحيح ابن عبد ربه في ولد ام ولد تزوجت فمات الزوج وترك مالا