كما تقدم في الكافر إذا أسلم. وظاهر المبسوط (1) والإيجاز (2): أنه إن أعتق قبل حيازة الواحد ورث. ونص في الوسيلة (3) والإصباح (4) على الإرث إذا أعتق قبل النقل إلى بيت المال (والإشكال لو أعتق بعد قسمة البعض كما تقدم) في الكافر.
(ولو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط) التركة (الإمام، بل اشتري المملوك من التركة) إن وقت (واعتق، وأعطي بقية المال) على الخلاف الآتي في غير الأبوين (ويقهر مالكه على بيعه) إن امتنع كما روى عن عبد الله بن طلحة أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة وأختا مملوكة، قال: تشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورثان، قال:
أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك تقومان قيمة عدل ويعطى مالهم على قدر القيمة (5). قال الفضل: فإن قال قائل: فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك أيجبر عليه؟ قيل: نعم، لأنه ليس له أن يمتنع، وهذا حكم لازم لأنه يرد عليه قيمته تاما ولا ينقص منه شيئا. وفي امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهي عن الفساد. قال: فإن قال، فإنها كانت ام ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها وأحبها وخشي أن لا يصبر عنها وخاف الغيرة أن يصير إلى غيره هل يؤخذ منه ويفرق بينه وبينها وبين ولده منها؟ قلنا فالحكم بوجوب تحريرها فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحب أن لا يفارقها، فله أن يعتقها ويجعل مهرها عتقها حتى لا تخرج من ملكه ثم يدفع إليها ما ورثت (6) (ويتولى الشراء والعتق الإمام) أو نائبه، أما إذا افتقر إلى القهر فظاهر فإنه من شأن الحاكم، وأما