للناس الشهور، انتهى (1). وحكى الأصحاب قولا بفك ما يفي به التركة والسعي في الباقي مطلقا. ونفى القاضي عنه البأس في الجواهر (2). ولم يستبعده في المختلف (3) قال: لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الامور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم. ويؤيده: أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وقوله (عليه السلام): إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (4).
(ولو تعدد الوارث الرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك) على المشهور من عدم الفك إذا لم تف التركة بثمن الرقيق، فإن شراء البعض بنصيبه مع نصيب آخر ترجيح بلا مرجح، ولا يتصور شراء بعض لا بعينه (وكان المال للإمام) في الأول (و) في الثاني (هل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته) أي النصيب (أو لقلة قيمته؟ فيه إشكال):
من التردد في تنزل الجميع منزلة وارث واحد وتبعيضهم منزلة تبعيضه والأظهر العدم وفاقا لسلار (5) لصدق الوارث على كل وتضرر المولى بتبعيض الواحد دون المتعدد، وأيضا من التردد في تقدير الأنصباء المتفرعة على الإرث المتفرع على العتق، فلا يقطع به قبله مع التساوي في الموجب للإرث، وإن لم يقدر تساوي من يفي نصيبه بقيمته ومن لا يفي، فإذا لم تف التركة بشراء الجميع لم يشتر أحد منهم، للزوم الترجيح من غير مرجح. وسلار يوجب شراء البعض إذا وفت التركة (6) به ويندفع عنه الترجيح من غير مرجح بالقرعة والمشهور خلافه ونفى عنه الخلاف في السرائر (7) (فإن أوجبناه) أي فك من يفي نصيبه لم يكن للإمام من التركة شيء بل (ورث) هو (باقي المال) فرضا وردا، كما إذا انحصر فيه الوارث إلا