حال) حريته الكاملة (ونصفه في حالين) هما حريته مع كل من الباقيين على البدل (وثلثه في حال) حرية الكل (فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال) أربعة منها ما ذكر، والخامس رقبة كل منهم، والسادس والسابع رق كل مع رق كل من الباقيين على البدل، والثامن رق الكل وتنزيل الأحوال بالنسبة إلى الجميع إن تساووا في مقدار الحرية، وإلا فبالنسبة إلى أكثرهم حرية، وإلا لزم التسوية بين الأكثر حرية والأقل، والأكثر حرية هنا من نصفه حر. (فيعطيه ثمن ذلك وهو سدس وثمن، ويعطى من ثلثه حر ثلثيه، وهو تسع ونصف سدس) فأصل المال أربعة وعشرون، ليكون له سدس وثمن، ولابد أن يكون لسدسه وثمنه ثلث، فضربنا فيه الثلاثة، حصل اثنان وسبعون، فلمن نصفه حر سدس ذلك، وهو اثنا عشر وثمنه وهو تسعة، ولمن ثلثه حر ثلثاهما وهو أربعة عشر.
(الثالث: ابن حر وآخر نصفه حر، فعلى الأول للحر ثلثاه وللآخر ثلثه) فإن مقتضى التكميل أن يقسم المال على نسبة ما فيهما من الحرية (وعلى الثاني النصف بينهما بالسوية وللحر الباقي، فيكون له ثلاثة أرباع وللآخر الربع) فإن قضية عدم التكميل أن يلحظ ما اشتركا فيه من الحرية وهو الأقل، فيؤخذ من المال بقدره ويقسم عليهما بالسوية ويخص الزائد بالزائد.
(ولو نزلتهما بالأحوال فالأمر كذلك، لأن للحر المال في حال) رقية الآخر بتمامه (ونصف في حال) حريته (فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع، وللآخر نصفه في حال) حريته، وليس له شيء في حال رقيته، فليس له في الحالين إلا النصف (فله نصف ذلك وهو الربع).
(ولو) ترافعا إليك و (خاطبتهما لقلت للحر) كان (لك المال لو كان أخوك رقا، ونصفه لو كان حرا، فقد) كان (حجبك بحريته) الكاملة (عن النصف، فنصفها) أي الحرية (يحجبك عن الربع، يبقى لك ثلاثة أرباع.
ويقال للآخر) كان (لك النصف لو كنت حرا، فإذا كان نصفك حرا فلك الربع).