(الرابع: ابن ثلثاه حر وآخر ثلثه حر، فعلى الأول المال بينهما أثلاثا، وعلى الثاني الثلث بينهما) نصفين لاشتراكهما فيه (وللأول ثلث) آخر (فيكون له النصف وللآخر السدس. ويحتمل أن يكون الثلثان بينهما أثلاثا) فإن من ثلثاه حر حجب بما فيه من الرق عن الثلث، ولما كان له أخ لم يكن بد من قسمة الثلثين بينهما على نسبة ما فيهما من الحرية، فيكون لمن ثلثاه حر أربعة أتساع المال وللآخر تسعاه (وبالخطاب يقال لمن ثلثاه حر: لو كنت وحدك) وكنت (حرا لكان لك المال، ولو كنتما حرين كان لك النصف، فقد) كان (حجبك) أخوك (بحريته) الكاملة (عن النصف، فثلثها) أي حريته (يحجبك عن السدس) لأن الوارث المساوي في الطبقة يحجب مساويه عن نصيبه، والنصف يتجزأ بقدر الحرية إذا لم تكن كاملة (يبقى لك خمسة أسداس، لو كنت حرا فلك بثلثي حريته) ثلثا خمسة أسداس وهما (خمسة أتساع) عشرة من ثمانية عشر (ويقال للآخر: يحجبك أخوك بثلثي حريته عن ثلثي النصف وهو الثلث، يبقى لك الثلثان) لو كنت حرا (و) لكن (لك) الآن (بثلث حرية ثلث ذلك وهو التسعان) أربعة من الثمانية عشر (ويبقى التسعان لباقي الأقارب) على ما مر من الإشكال (أو لبيت المال مع عدمهم) أو عدم إرثهم.
(الخامس: ابن حر وبنت نصفها حر، للابن خمسة أسداس المال، وللبنت سدسه في الخطاب والتنزيل معا) إذ يقال في الخطاب للابن: لو كانت البنت حرة حجبتك عن ثلث المال فتحجبك بنصف حرية عن السدس، وللبنت: لو كنت حرة كان لك الثلث فلك بنصف الحرية السدس، وعلى التنزيل لهما حالتان حريتهما فله الثلثان، ورقيتهما فله المال وثلثان في حالين فله نصف ذلك خمسة أسداس، وأصل المال ستة، ولها على الحرية ثلث ولا شيء لها على الرقية، فلها في الحالين ثلث فلها نصفه (وعلى تقدير جمع الحرية) يكونان بمنزلة ابن حر