من فرضه. وإن كان يرث بالقرابة نظر ماله) من الميراث (مع الحرية الكاملة فاعطي) من كله (بقدر ما فيه منها).
(ولو تعدد من يرث بالقرابة) ورث بالفرض أيضا أم لا (كإبنين نصفهما حر احتمل أن تكمل الحرية فيهما، بأن تضم الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منها، فإن كمل منهما) حر (واحد) كأن كان النصف من كل منهما حرا أو كان الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر وهكذا (ورثا جميعا ميراث ابن حر) فإن جامعهما أخ حر لم يرث شيئا لأن الابن الواحد مع الأخ يحوز جميع المال بالقرابة (لأن نصفي شيء) مثلا (شيء كامل) فكل منهما لما كان يرث بقدر حريته فكانا يرثان نصفي التركة كانا كحر كامل يرث كل التركة (ثم يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحد منهما) من الحرية.
(فإن كان ثلثا أحدهما حرا وثلث الآخر حرا كان ما ورثاه بينهما أثلاثا).
(وإن نقص) مجموع (ما فيهما عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرية) ويكون الباقي في المثال للأخ على الإشكال المتقدم. (ويحتمل عدم التكميل، وإلا لم يظهر للرق أثر، وكانا في ميراثهما كالحرين) إذا كمل بما فيهما حر ولم يحجبهما الرق عن شيء، ففي المثال الأول إنما يرث كل منهما ربع التركة ويكون الباقي للأخ على الإشكال.
(ولو كان أحدهما يحجب الآخر) كابن وأخ (فالأقرب عدم التكميل فيه) وإن لم يحجب المبعض الأبعد (لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه، ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه) فلو اجتمع ابن وأخ نصف كل منهما حر وعم كله حر لم يحجب العم، بل يرث الابن النصف، لأنه نصف ما كان يحوزه لو كان كله حرا والأخ الربع، لأنه لو كان كله حرا حاز الباقي وهو النصف، والباقي وهو الربع للعم.
ويحتمل التكميل لاشتراكهما في القرب والأولوية من العم، ومنع التنافي بينهما