بدونه فلأن على الحاكم أن يجوز تركات الموتى وأموال الغيب ونحو ذلك، ويحفظها حتى يصرفها في مصارفها. ولابد في الشراء من الاحتياط لئلا يزيد الثمن عن القيمة، ولا يعلم صحة العتق من غير المالك إذا أوقعه غير الحاكم، وإن تعذر الحاكم تولى ذلك حتى القهر على البيع عدول المؤمنين صونا للمال عن الضياع وتغليبا للحرية.
(ولا يكفي الشراء عن العتق) وفاقا لنصوص الأكثر، للأصل، والأخبار.
وقد يحتمل الكفاية، لإطلاق بعض الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن سنان: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت، وله ام مملوكة، وله مال: أن تشترى امه من ماله، ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له قرابة له سهم في كتاب الله (1). وهو من الضعف بمكان.
(ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد، وإن طلب الزيادة لم يجب) إليها، للأصل، بل لا يجوز بدون رضا المملوك. وهل يكفي المعاطاة أم لابد من العقد؟
وجهان، من التردد في انصراف الشراء الواقع في النصوص إلى العقد.
(و) لكن (لو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان) ذلك (كافيا في الشراء وأخذ منه قهرا) مع احتمال اشتراط العقد خصوصا إذا تولاه الحاكم.
ولو وفى المال بالثمن خاصة اشتري واعتق.
(ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام) وفاقا للمشهور، قصرا لخلاف الأصل على اليقين، فإن الأخبار إنما تضمنت الشراء وإعطاء (2) الباقي، وصونا للمملوك عن التشطير المضر بمالكه. وفي النهاية (3) والجواهر (4): أنها لبيت مال المسلمين (وقيل) في الكافي عن الفضل: (يفك) بعضه (بما وجد