(ولو كان بدل الام أختا حرة) وقلنا بأن القريب المبعض لا يحجب البعيد إلا بقدر الحرية (فالمال بينهما نصفان) فإن الابن لو كان حرا لورث المال أجمع، فالآن يرث نصفه والنصف الآخر للأخت.
(التاسع: ابن نصفه حر وابن ابن حر) ولم تحجب البعيد بالقريب المبعض (المال بينهما بالسوية) إذ لو كان الابن حرا لحاز المال، فله الآن نصفه (فإن كان النصف الثاني حرا فله الربع) نصف ما كان يحوزه لو كان حرا (فإن كان معهما) مع ذلك (ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن) نصف الربع الذي كان يرثه لو كان حرا.
(ويحتمل) التكميل حتى يلزم (أن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف) ولا يكون للثالث شيء (لأن فيهما حرية ابن) كاملة إذا جمعت حريتاهما فيختص بهما المال ويكون بينهما نصفين، لتبعض الأول دون الثاني ورد بلزوم تساوي حرية الكل وحرية النصف، فإن ابن الابن لو كان كله حرا لم يرث إلا نصف المال لحجبه عن النصف الآخر بالابن، وبأن الجمع بين حريته وحرية الابن جمع بين المتنافيين في السببية للإرث، لامتناع اجتماعهما في الإرث لو كانا حرين فكذا مع التبعيض، وإنما اجتمعا في الإرث في الواقع لتنزل الابن بالنسبة إلى الزائد على النصف منزلة المعدوم.
(ويحتمل حرمان الثاني والثالث، لأن ما فيهما من الحرية محجوب بحرية الابن) إذ كما أن تمام حريته يحجب تمام حريتهما فكذا نصفها نصفها، بخلاف من يكون كله حرا وإن كان أبعد من الأولاد كالأخ والعم، فإن تمام الحرية لا يحجب بنصفها، ولا يرد عليه الاستبعاد بإرث الأخ أو العم دون ابن الابن وابن ابن الابن لوجود المانع من إرثهما، نعم يرد أن حرية الابن إنما تحجب عما بإزائها من الميراث.
(ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حر، فللابن