ويسعى في الباقي) إن شاء المولى، وإن شاء أخدم بالحساب (1). إلا أنه لم يذكر ذلك إلا في الجارية، والظاهر مساواة العبد لها. قال، فإن قال: فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم وورثت عشرة دراهم أو درهما واحدا أو أقل من ذلك؟ قيل له: لا يبلغ قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرة المسلمة، إن كان ما ورثت جزء من ثلاثين جزء من قيمتها أو أكثر من ذلك أعتق منها بمقدار ذلك، وأن كان أقل من جزء من ثلاثين جزء لم يعبأ بذلك ولم يعتق منها شيء، فإن كان جزء وكسرا أو جزئين وكسرا لم يعبأ بالكسر، كما أن الزكاة تجب في المائتين، ثم لا يجب حتى يبلغ مائتين وأربعين، ثم لا يجب ما بين الأربعينات شيء كذلك هذا، قال، فإن قال: لم جعل ذلك جزء من ثلاثين جزء دون أن يجعل جزء من عشرة أو جزء من ستين أو أقل أو أكثر؟ قيل: إن الله عز وجل يقول في كتابه: " ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس " هي الشهور. فجعل المواقيت هي الشهور وأتم الشهور ثلاثين يوما وكان الذي يجب لها من الرق والعتق من طريق المواقيت التي وقتها الله للناس. قال، فإن قال: ما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ثم مات ولم يبين هل يجعل له جزء من ثلاثين جزء من ماله كما فعلته للمعتق؟ قيل: لا، ولكنه يجعل جزء من عشرة من ماله، لأن هذا ليس هو من طريق المواقيت، وإنما هو من طريق العدد، فلما أن كان أصل العدد كله الذي لا تكرار فيه ولا نقصان فيه عشرة فأخذنا الأجزاء من ذلك، لأن ما زاد على عشرة فهو تكرار لأنك تقول: أحد عشر، واثنا عشر، وثلاثة عشر، وهذا تكرار الحساب الأول، وما نقص من عشرة فهو نقصان عن حد كمال أصل الحساب وعن تمام العدد، فجعلنا لهذا الموصى له جزء من عشرة إذا كان ذلك من طريق العدد، وهكذا روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن له جزء من عشرة وجعلنا للمعتق جزء من ثلاثين، لأنه من طريق المواقيت، وهكذا جعل الله المواقيت
(٣٧٢)