فإنهما إنما يتنافيان لو كانا بكمالهما حرين لفرض عدم حجب المبعض الأبعد ففي المثال يكون المال كله للابن والأخ يقسم بينهما أثلاثا، فإن الأخ لو كان حرا لورث نصف ما يرثه الابن لو كان حرا فكذا الابن يرث نصف ما يرثه الآن.
(الثاني: ابن نصفه حر وآخر كذلك لهما المال على الأول) أي التكميل (والنصف على الثاني، والباقي لغيرهما وإن بعد على إشكال) تقدم.
(ويحتمل أن يكون لكل واحد) منهما (ثلاثة أثمان المال) على تنزيل الأحوال (لأنهما لو كانا حرين لكان لكل نصف) المال.
(ولو كانا رقيقين منعا).
(ولو كان الأكبر حرا فالمال له، ولو كان الأصغر حرا فالمال له، فلكل منهما في أربعة الأحوال مال ونصف) وهذه الحالة التي له الآن ربع الأحوال (فله ربع ذلك).
(ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حر فعلى الأول يقسم المال بينهم على ثمانية) فإنه يكمل حرية ابن وزيادة ثلث، ثم النصف ثلاثة أسداس والثلث سدسان، وذلك ثمانية لمن ثلثه حر جزءان والباقي بين الآخرين نصفين. (وعلى الثاني يقسم النصف على الثمانية) لأن حرية كل منهم لا تزيد على النصف ويدخل الأقل في الأكثر، فلهم النصف يقسم بينهم على حسب الحرية، فلكل ممن نصفه حر ثلاثة من ستة عشر، وللآخر جزءان.
(ويحتمل قسمة الثلث أثلاثا) لاشتراكهم في حرية الثلث (و) قسمة (السدس) الزائد على الثلث فيمن نصفه حر (بين صاحبي النصف نصفين) فتصح من ستة وثلاثين، لكل ممن نصفه حر سبعة، وللآخر أربعة، ويبقى ثمانية عشر.
(وعلى تنزيل الأحوال يحتمل) أي هنا احتمال آخر مبني على التنزيل وهو (أن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال وثمنه، ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه، لأن لكل واحد المال في