كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (1). ونحوه في صحيح سليمان بن خالد (2) وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن قيس الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (3). والظاهر أن حرمان الإخوة والأخوات يقتضي حرمان غيرهم من الأخوال، وغيرهم بطريق الأولى وأطلق في جراح المبسوط (4) وميراث الخلاف (5): أنه يرثها جميع الورثة وادعى الإجماع عليه في الخلاف. وهو خيرة ابن إدريس في موضع من الجنايات عملا بعموم الأدلة، قال: فلا يرجع عن كتاب الله بأخبار الآحاد لا يوجب علما ولا عملا، وهي أيضا معارضة بأخبار مثلها، والإجماع فغير منعقد على ما ذكره في نهايته، فإذا لم يكن على المسألة إجماع، فالتمسك فيها بكتاب الله هو الواجب (6). وزيد في المهذب (7) والإيجاز (8) وجنايات الخلاف (9) أنه لا يرثها النساء ممن يتقرب بالأب أيضا. وجمع في شرح الإيجاز بين قولي الشيخ - بمنع النساء المتقربات بالأب وبإرثهن - بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن مع الذكور وحكى فيه قول بالعكس (10).
(ولا يرث أحد الزوجين القصاص) اتفاقا (بل إن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها) بالإجماع كما هو الظاهر، والنصوص العامة، والخاصة.
وخبر السكوني: أن عليا (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث