(فلو خلف زوجة فقصر الربع عن قيمتها وتفي التركة به ففي الشراء) كلا أو بعضا (إشكال): من الخلاف في الرد عليها، وأيضا من التردد في اعتبار وفاء النصيب أو جميع التركة وعلى تقدير اعتبار النصيب وعدم الرد من الخلاف المتقدم في تبعيض الشراء.
(وام الولد تنعتق من نصيب ولدها) فإن قصر النصيب عن قيمتها استسعيت في الباقي (ولا ترث) من مولاها شيئا وإن كانت ذات قرابة منه لوجود الولد.
(وكذا المدبر لا يرث من مدبره مع وحدة الوارث) وإن كان قريبا، لأنه لا قسمة للتركة ليقال: إنه انعتق قبلها. وأما مع التعدد وكونه في طبقتهم أو أولى منهم فيشاركهم أو يختص بالتركة (ولا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا) اتحد الوارث أو تعدد، إلا أن يكون مملوكا لغير المورث وأدى قبل القسمة، أو انعتق قبلها بغير ذلك، أو انحصر فيه الوارث.
(ولو خلف ولدا نصفه حر وأخا) مثلا (فالمال بينهما نصفان) فإن الولد لا يرث إلا بنسبة الحرية.
(ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال، وهكذا لا يمنع) القريب (بجزئه الحر من بعد على إشكال): من عموم النصوص (1) الناطقة بالإرث بحساب الحرية فالقريب المبعض في نصيب جزئه الرق كالمعدوم، ومن عموم ما دل على حجب القريب البعيد.
(فروع) اثنا عشر:
(الأول: إن كان المعتق بعضه ذا فرض اعطي بقدر ما فيه من الحرية