(إن أسلم قبل النقل إلى بيت مال الإمام، فهو أولى، وإلا فالإمام) ولم يظهر لنا مستنده ولعلهم وجدوا بذلك خبرا، أو حملوا الخبر المذكور آنفا على التبرع. ثم إنهم أطلقوا بيت المال، فيحتمل أن يكونوا أرادوا بيت مال المسلمين وأنه إذا أخرجه عن ملكه وملكه المسلمين لم يجد الإسلام وإلا أفاد الإرث. واحتمل بعضهم أن يكونوا نزلوا النقل منزلة تصرف الإمام فيه.
(ولو كان) الوارث (الواحد زوجا أو زوجة فأسلم، فإن قلنا بالرد عليهما لم يرث) لاتحاد الوارث (وإن منعناه ورث ما فضل عن فرضهما) إن أسلم قبل القسمة بينه وبين الإمام.
والشيخ في النهاية (1) والقاضي (2) مع تصريحهما بأن الإسلام لا يفيد مع اتحاد الوارث صرحا بأنه إن خلفت المرأة زوجا مسلما وورثة كفارا كان الميراث كله للزوج وسقط غيره، فإن أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج. وقد أورد عليه ابن إدريس (3): أنه لا قسمة هنا فلا يجدي تجدد الإسلام. وأجاب عنه المحقق في النكت (4) بأن الزوج إنما يستحق بالأصالة النصف أو الربع، وإنما يستحق الفاضل بالرد مع انتفاء من يصلح أن يكون وارثا، أما مع من يمكن أن يرث كالكافر فلا يستحقه إلا إذا عرض الإسلام على الكافر فأباه، فهو كالإمام في أنه إن أسلم أحد القرابة على الميراث ثم يرثه لاشتراكهما في أن استحقاقهما ليسا بالأصالة بل لعدم الوارث. وفيه: ان النصوص (5) إنما تضمنت الإسلام قبل القسمة فإذا اتحد الوارث المسلم استحق التركة عند موت المورث بلا فصل أصالة أو وردا. واشتراط الاستحقاق بالرد بعدم الوارث بالقوة أيضا ممنوع، بل هو أول