(والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل) لعموم الأدلة، وكون الكفر ملة واحدة. والأخبار وإن نطقت بنفي التوارث بين أهل ملتين، لكنها نطقت أيضا بتفسيرهما بالإسلام والكفر (فاليهودي يرث النصراني والحربي، وبالعكس). وقال الحلبي: يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ولا يرثهم الكفار (1).
قال سلار: إنهم يتوارثون إذا لم يكونوا حربيين (2). وفي شرح الإيجاز (3) وأما الكافر الحربي فلا يرث من أهل الذمة، ويكون ميراثهم للإمام إذا لم يكن للميت منهم نسيب ذمي ولا مسلم.
(أما المرتد فإن كان عن فطرة) الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الإسلام كاملا ثم ارتد (قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين) إن كانوا (وتبين زوجته، وتعتد عدة الوفاة وإن لم يقتل و) ذلك كله لأنه (لا يقبل توبته) بل يجب قتله حين ارتد فينزل منزلة الميت، كل ذلك بالإجماع، والنصوص، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه (4). وإنما فسرنا المرتد عن فطرة بمن ذكرنا، لنصهم على أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الإسلام استتيب، كما مر. وقبل أبو علي (5) توبة المرتد مطلقا، للأخبار (6) العامة في الاستتابة.