ميراثه لولده المسلمين (1). وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع (2). وسلم الشيخ في التهذيب (3) والاستبصار (4) كون الميراث لولده النصارى إن لم يكن له ولد مسلمون، وعليه حمل الخبر، وهو مراد الصدوق. وفي صحيح أبي ولاد، أنه سأله (عليه السلام) عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله (5). وقال الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم:
من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته منه، ويقسم ما ترك على ولده (6). ويمكن حملهما على المسلمين خصوصا والثاني في المرتد عن فطرة، وظاهر حاله إسلام أولاده كامرأته.
(ولو كان الميت مسلما وله ورثة كفار لم يرثوه) بالإجماع والنصوص (7) (وورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم وإن بعد كالضامن) كما في صحيح أبي بصير وحسنه أنه سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية، وله زوجة وولد مسلم، فقال: إن أسلمت امه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قال: فإن لم يكن له امرأة، ولا ولد، ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وامه نصرانية، وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت امه فإن لها جميع ميراثه، وإن لم