يرث الكافر مع واحد من الوراث اتفاقا، وإلا انتفى التوارث بين الكفار رأسا.
فما أطلق من منع الوارث الكافر من الإرث إذا كان له وارث مسلم وإن بعد مخصوص بغير الإمام.
(ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة) بأن أسلمت ومات في العدة، أو طلقها في المرض فمات وأسلمت في العدة (فإن قلنا بالرد) على الزوجة إذا انفردت مطلقا أو في الغيبة (فلا بحث) لأن وجود الوارث الكافر معها كعدمه (وإلا) نقل بالرد (فأقوى الاحتمالات أن للزوجة الثمن) للدخول في عموم النصوص (1) (والباقي للولد) لأنها بالنسبة إلى الباقي كالمعدومة، لا للإمام، لأن الولد إنما يحجب الزوجة عن الثمن إذا ورث، ويمكن منعه (ثم) احتمال أن يكون لها (الربع) لكون الولد الكافر بالنسبة إليها كالمعدوم (فالباقي له) لكونها بالنسبة إليه كالمعدومة، والإمام لا يمنع الوارث الكافر (أولها) لأنه إذا اجتمع وارثان مسلم وكافر لم يتشاركا بل انفرد المسلم بالإرث، وأيضا جعل الربع لها مبني على عدم إرثه. فلو ورثناه الباقي تناقض الحكمان. وإنما منعنا من الرد عليها، لكون الباقي حقا للإمام أو لوارث آخر، فإذا لم يكن هنا للإمام ولا لغيره رددناه عليها (أو للإمام) مطلقا أو إذا كان ظاهرا، لأنا إنما أعطيناها الربع لعدم إرث الولد فهو كالمعدوم. وهو خيرة النهاية (2) والسرائر (3) والمهذب (4) والجامع (5). ولما كان جعل الباقي لها منافيا في الظاهر لعدم الرد عليها مطلقا وجه الكلام ناظروه بأن المراد بالقول بالرد القول به مطلقا، فمقابله يعم القول بعدمه مطلقا، أو عند الظهور. وجعل الباقي للولد مبني على القول بالعدم مطلقا، وجعله