وإن كانوا يرثون بهما أيضا (وهم الأب) لفرض السدس له مع الولد وعدمه بدونه، فإن لم يكن له ولد لم يرث إلا قرابة، وإن كان ابن أو أكثر أو مع بنت أو أكثر لم يرث إلا السدس المفروض. ولكن إن كانت بنت أو ابنتان فصاعدا فهو يرث بالفرض والقرابة جميعا (والبنت) ترث بالفرض خاصة مع الزوج والأبوين، وبالقرابة خاصة مع الابن، وبهما في صور الرد (أو البنات) فبالفرض خاصة مع الأبوين وبالقرابة خاصة مع ابن فصاعدا، وبهما في صور الرد (والأخت) فبالفرض ترث الأخت للأب أو الأبوين مع الزوج وللأم مع الزوج والجد للأب أو الأبوين وبالقرابة ترث الأخت للأب أو الأبوين مع أخ أو إخوة كذلك وبهما في صور الرد (1) (أو الأخوات) فبالفرض إذا اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوين مع أخوات من الام، وبالقرابة إذا اجتمعت إخوة وأخوات لأب أو لأب وام، وبهما في صور الرد (ومن يتقرب بالأم) من الإخوة والأخوات، فبالفرض إذا تعدد مع أختين أو أخوات أو إخوة لأبيه (2) أو اتحد مع إخوة لأب، وبالقرابة إذا اجتمع مع جد أو جدة لام في صور الرد (3).
(ومنهم من لا يرث إلا بالقرابة وهم الباقون. فإذا خلف الميت ذا فرض لا غير أخذ فرضه ورد عليه الباقي. وإن كان معه ذو فرض) آخر (اخذ) هو أيضا (فرضه، فإن أبقت) من (التركة) شيئا (ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة حصصهما إلا الزوج والزوجة، فإنه لا يرد عليهما مع وجود النسب).